فهرس الكتاب
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أو على ما حمله عليه (ق) (١) ، قاله (ج) (٢) .
وقال (هـ) (٣) :
«ولهذا كان ... إلخ» أي: [وتقدَّم اجتماع الأئمة على توثيق من هو عند الله مجروح أو جَرْح مَن هو عند الله ثقة] (٤) ، وبهذا يسقط قول بعضهم: «في صلاحيته تعليلًا لِمَا قبله نَظَرٌ» انتهى، وصوابه: لما بعده فيه نظرٌ من وجه آخر، وهو أنَّ الإجماع ليس شرطًا في الاعتماد على السبب الذي يردُّ به الحديث المجروح، بل يكفي فيه قول من يقول عليه: إنَّ فيه من موجبات الردِّ كذا، والتعويل على ما في كتب القوم المعوَّل عليها في ذلك صحيحٌ.
[قوله] (٥) : «أنْ يَدْخُلَ في زُمْرَةِ: «مَنْ روى حَدِيثًا وهو يَظُنُّ أنَّهُ كَذِبٌ» »:
أي: فيكون أحد الكاذِبين [أو الكذابين] (٦) كما مَرَّ، وأيضًا فالجرْح خطرٌ عظيم حتى قال ابن دَقِيق العيد: «أعراض المسلمين حُفْرَةٌ من حُفَرِ النَّار، وقَفَ على شَفِيرِها طائفتان من النَّاس: المُحدِّثون والحكام» انتهى، فإنْ قُلْتَ: فما