يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ (١) ، وَيَنْهَى (٢) أَنْ يَفْتَرِشَ (٣) الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ (٤) ، وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ (٥) بِالتَّسْلِيمِ» (٦) .
٨١ - عَنْ (٧) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ (٨) إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ، وَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ» (٩) .
٨٢ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ -، وَاليَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ» (١٠) .
(١) هي: أن يضعَ أليتيه على عقبيه بين السجدتين. النهاية (٣/ ٢٦٨) .
(٢) في ط زيادة: «عن» .
(٣) في أ: «يفرش» من غير تاء، وبضم الراء وكسرها.
(٤) وهو: أن يلصقَ الرجل ذراعَيه بالأرض في السجود؛ فكذلك تَفعل السباعُ. غريب الحديث لأبي عبيد (٤/ ٦٥) .
(٥) «الصَّلَاةَ» ليست في أ.
(٦) مسلم (٤٩٨) .
قال ابن دقيق العيد رحمه الله في الإحكام (١/ ٢٣١) : «هذا الحديث سها المصنِّف في إيراده في هذا الكتاب، فإنُّه مما انفرد به مسلمٌ عن البخاري … وشرط الكتاب: تخريجُ الشيخين للحديث» .
وانظر: الإعلام لابن الملقن (٣/ ١٩) .
(٧) في ج، د، ط: «وعن» .
(٨) أي: إزاءهما. إرشاد الساري (٢/ ٧٢) .
(٩) البخاري (٧٣٥) واللفظ له، ومسلم (٣٩٠) .
(١٠) البخاري (٨١٢) ، ومسلم (٤٩٠) .