٢٨٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ (٢) ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ؛ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ (٣) مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ» (٤) .
زَادَ مُسْلِمٌ (٥) : «قَالَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ذَلِكَ إِلَّا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي (٦) » .
٢٨٩ - عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ: «جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الوَجَعِ مَا تَرَى، وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي (٧) إِلَّا ابْنَةٌ (٨) ؛ أَفَأَتَصَدَّقُ (٩) بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَالشَّطْرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ:
(١) في ل: «كتاب» .
(٢) في ط: «به» بدل: «فِيهِ» ، و «لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ» ليست في ح.
(٣) في ب: «إلا وصيته» .
(٤) البخاري (٢٧٣٨) ، ومسلم (١٦٢٧) .
(٥) برقم (٤ - ١٦٢٧) .
(٦) في ل: «إلا ووصيتي عندي» بتقديم وتأخير.
(٧) في أ، هـ، و: «ترثني» بالتاء، وفي ح: بالياء والتاء معاً.
(٨) في ز، ي زيادة: «لي» .
(٩) في أ: «فأتصدق» .