٢٤٨ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ (١) قَالَ: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ (٢) مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعاً، أَوْ يُخَيِّرُ (٣) أَحَدُهُمَا الآخَرَ (٤) ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ؛ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعُ» (٥) .
٢٤٩ - عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا - أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا -؛ فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» (٦) .
(١) «أَنَّهُ» ليست في ل.
(٢) في ي زيادة: «على صاحبه» .
(٣) في ج، ز، ك: «يخيرْ» بالجزم، والمثبت من د، و، ح، ي، ل.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (٤/ ٤٥) : « (أو يخيِّرُ) : بكسرِ ما قبل آخِره مرفوعٌ، كما في الفرع وغيرِه» .
وانظر: فتح الباري (٤/ ٣٣٣) ، والتنبيه في حاشية الطبعة السلطانية من صحيح البخاري (٣/ ٦٤) .
(٤) في ب، ونسخة على حاشية د زيادة: «فإذا خيَّر أحدهما الآخر» .
(٥) البخاري (٢١١٢) واللفظ له؛ بزيادة: «وإن تفرَّقا بعد أن يتبايعا، ولم يترك واحدٌ منهما البيعَ؛ فقد وجب البيعُ» ، ومسلم (١٥٣١) .
(٦) البخاري (٢٠٧٩) واللفظ له، ومسلم (١٥٣٢) .