فهرس الكتاب

الصفحة 323 من 448

كِتَابُ النِّكَاحِ

٢٩٥ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ لَنَا (١) رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ (٢) فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ (٣) ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ (٤) ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (٥) » (٦) .

٢٩٦ - عَنْ (٧) أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: «أَنَّ نَفَراً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ (٨) صلى الله عليه وسلم سَأَلُوا أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَمَلِهِ فِي السِّرِّ؛ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا آ??ُلُ اللَّحْمَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا أَنَامُ عَلَى فِرَاشٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ (٩) النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم (١٠) ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ:


(١) «لَنَا» ليست في ي.
(٢) أصل «البَاءَة» في اللُّغة: الجِماع، والمراد بها هنا: مُؤَن النِّكاح. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص ٩٣) ، والنهاية (١/ ١٦٠) ، وشرح النووي على مسلم (٩/ ١٧٣) .
(٣) أي: أكَفُّ عن النَّظر. مشارق الأنوار (٢/ ١٣٨) .
(٤) أي: أعفُّ. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص ٩٣) .
(٥) «الوِجاء» : هو رضُّ الأنثيين رضّاً شديداً لتذهبَ شهوةُ الجماع، والمقصودُ: أنَّ الصومَ يقطعُ النكاحَ كما يقطعُه الوجاءُ. النهاية (٥/ ١٥٢) ، وفتح الباري (١/ ٢٠٤) .
(٦) البخاري (٥٠٦٦) ، ومسلم (١٤٠٠) واللفظ له.
(٧) في ج: «وعن» .
(٨) في أ، وحاشية ب: «رسول اللَّه» .
(٩) «ذَلِكَ» ليست في ج، د، ح.
(١٠) «فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم» ليست في أ، ب، هـ.
قال ابن الملقِّن رحمه الله في الإعلام (٨/ ١٢٦) : «وقع في بعض نسخ الكتاب قبل قوله: (فحمد اللَّه) : (فبلغ ذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم) ؛ وهي ثابتة في شرح الشيخ تقيّ الدين دونَ غيره من الشيوخ» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت