٢٥٠ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ المُنَابَذَةِ - وَهِيَ: طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ، أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ -، وَنَهَى عَنِ المُلَامَسَةِ - وَالمُلَامَسَةُ: لَمْسُ الثَّوْبِ لَا (٣) يَنْظُرُ إِلَيْهِ -» (٤) .
٢٥١ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ (٥) ، وَلَا يَبِعْ (٦) بَعْضُكُمْ (٧) عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا (٨) ، وَلَا يَبِعْ (٩) حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تُصَرُّوا (١٠) الغَنَمَ، وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ
(١) في ي: «نَهى» بفتح النون، وفي ل: «ينهى» ، والمثبت من أ، د، هـ، و، ز، ط، ك.
(٢) في أ: «البيع» ، وفي نسخة على حاشيتها: «البيوع» .
(٣) في د: «ولا» .
(٤) البخاري (٢١٤٤) واللفظ له، ومسلم (١٥١٢) .
(٥) «تلقي الرُّكبان» : أن تُشترى منهم السِّلعُ في الصحراء، قبل الوُصول إلى أسواق المدُن ومعرفةِ أسعارها. تفسير غريب ما في الصحيحين (ص ٣٢٣) .
(٦) في ب، د، هـ، ط: «يبيعُ» بالرَّفع.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (٤/ ٦٧) : «بالرفْع على أنَّ (لا) نافية، ولأبي ذرٍّ: (ولا يبعْ) بالجزم علَى النَّهي» .
(٧) في ب: «أحدكم» .
(٨) من «النَّجَش» ؛ وهو: أن يزيدَ الرجل في ثمَن السلعةِ وهو لا يُريد شراءَها، ولكن ليسمعَه غيره فيزيدَ على زيادتهِ. غريب الحديث لأبي عبيد (٢/ ١٠) ، وانظر: مشارق الأنوار (٢/ ٥) .
(٩) في د، هـ، ط، ك، ل، ونسخة على حاشية ب: «يبيعُ» بالرَّفع.
(١٠) في ي: «تُصِروا» بضم التاء وكسر الصاد، وفي ك: «تَصُروا» بفتح التاء وضم الصاد، والمثبت من ج، د، و، ز، ح، ط، ل.
قال ابن دقيق العيد رحمه الله في الإحكام (٢/ ١١٥) : «الصحيحُ في ضبط هذه اللَّفظة: ضمُّ التاء، وفتحُ الصاد، وتشديدُ الراء المُهملة المضمومة، مِن (صَرَّى، يُصَرِّي) ؛ من: الجَمْعِ … ومنهم من رَواه (لا تَصُرُّوا) : بفتح التاءِ وضمِّ الصادِ، مِن (صَرَّ، يَصُرُّ) : إذا رَبَطَ» .