مَا بَالُ أَقْوَامٍ قَالُوا كَذَا (١) ؟ لَكِنِّي أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي» (٢) .
٢٩٧ - عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ: «رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ (٣) ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا» (٤) .
٢٩٨ - عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ رضي الله عنهما أَنَّهَا قَالَتْ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ! انْكِحْ (٥) أُخْتِي ابْنَةَ أَبِي سُفْيَانَ، فَقَالَ (٦) : أَوَ تُحِبِّينَ ذَلِكِ (٧) ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ؛ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ (٨) ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي
(١) في ب، د، ي، ل زيادة: «وكذا» .
(٢) البخاري (٥٠٦٣) ، ومسلم (١٤٠١) واللفظ له؛ وليس عنده: «فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم» .
قال الزَّركشي رحمه الله في النُّكت (ص ٣٧٥) : «هذا اللَّفظ لمسلم خاصَّة، وللبخاريِّ نحوه، ولهذا قالَ في (عمدتِه الكبرى) : متَّفق عليه، واللَّفظ لمسلم، وللبخاريِّ نحوه» .
وانظر: العمدة الكبرى للمُصنِّف (ص ٣٥٠) .
(٣) هو: ترك النِّكاح انقطاعاً لعبادة اللَّه. غريب الحديث لأبي عبيد (٤/ ١٩) ، والإعلام (٨/ ١٣٩) .
(٤) البخاري (٥٠٧٣) ، ومسلم (١٤٠٢) .
وفي ح، ي، ونسخة على حاشية ط زيادة: «التَّبتُّل: تركُ النِّكاح، ومنه قيل لمريم عليها السلام: البتول» ، وفي ل زيادة: «التَّبتل: قطعُ النكاح» .
(٥) في د، ز، ح، ط، ي: «أَنكح» بفتح الهمزة، وفي ك: بفتح الهمزة وكسرها، والمثبت من أ، ب، ج، هـ، و، ل.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (٨/ ٢٠٩) : «بهمزةِ وصلٍ» .
(٦) في أ، ب، و، ح، ونسخة على حاشية د: «قال» .
(٧) في ي، ك: «ذلكَ» بفتح الكاف، والمثبت من ج، هـ، و، ز، ح، ل.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (٨/ ٢٠٩) : «بكسرِ الكافِ» .
(٨) في ح: «بمخليَّة» بتشديد الياء، والمثبت من ج، د، و، ز، ط، ي، ك، ل.
قال الفاكهاني رحمه الله في رياض الأفهام (٤/ ٥٨٧) : «بضمِّ الميمِ، وإسكانِ الخَاء، وكسرِ اللَّام، بعدها المثنَّاة تحتُ؛ المفتوحةُ الخفيفةُ» .
ومعنى «مُخْلِيَةٍ» : أي: منفردة، والمعنى: لَم أجدك خالياً من الزوجاتِ غيري. انظر: مشارق الأنوار (١/ ٢٣٩) ، والنهاية (٢/ ٧٤) .