أَفَأَقْضِيهِ (١) عَنْهَا؟ فَقَالَ (٢) : لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا (٣) ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ اللَّهِ (٤) أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» (٥) .
وَفِي رِوَايَةٍ: «جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ؛ أَفَأَصُومُ (٦) عَنْهَا؟ فَقَالَ (٧) : أَرَأَيْتِ لَوْ (٨) كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ (٩) ؛ أَكَانَ ذَلِكِ (١٠) يُؤَدِّي (١١) عَنْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ» (١٢) .
١٨٩ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الفِطْرَ» (١٣) .
(١) في ي: «أفأقضِيَهُ» بفتح الياء وضم الهاء، وفي ب: «فأقضه» ، وفي هـ: «أفأقضيه» مهملة، وفي أ: «أفأقضيه، فأقضيه» معاً، والمثبت من ج، د، و، ز، ح، ط، ك، ل.
قال القسطلاني رحمه الله في إرشاد الساري (٣/ ٣٩١) : « (إن أمِّي ماتت وعليها صومُ شهر فأقضِيهِ؟) ، ولابنِ عساكر: (أَفأقضِيهِ) » .
(٢) في أ: «قال» .
(٣) «عَنْهَا» ليست في و.
(٤) في ب زيادة: «عز وجل» .
(٥) البخاري (١٩٥٣) ، ومسلم (١١٤٨) واللفظ له.
(٦) في ب: «فأصوم» .
(٧) في ك: «قال» ، وفي ح، ي زيادة: «رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم» .
(٨) في ط: «إن» .
(٩) في ج، د، و: «فقضيته» .
(١٠) في ط، ك: «ذلكَ» بفتح الكاف، والمثبت من أ، ج، د، و.
(١١) في ي: «يُؤدَّى» بالياء، وفتح الدال بعدها ألف مقصورة، وفي ح: «تُؤدِّي» بالتاء، وكسر الدال بعدها ياء، وفي هـ، ك، ل: «يؤدي ذلك» بتقديم وتأخير.
(١٢) مسلم (١٥٦ - ١١٤٨) ، وعلَّقه البخاري مختصراً (١٩٥٣) . وانظر: فتح الباري (٤/ ١٩٤ - ١٩٦) .
(١٣) البخاري (١٩٥٧) ، ومسلم (١٠٩٨) .