وَفِي لَفْظٍ: «فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا، وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَمَرَ (١) رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» (٢) .
٣١٢ - عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ رضي الله عنها: «أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ رضي الله عنه طَلَّقَهَا البَتَّةَ وَهُوَ غَائِبٌ - وَفِي رِوَايَةٍ (٣) : طَلَّقَهَا ثَلَاثاً (٤) -، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ (٥) بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ! مَالَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ (٦) رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ (٧) ، فَقَالَ: لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ - وَفِي لَفْظٍ: وَلَا سُكْنَى (٨) -؛ فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ رضي الله عنها، ثُمَّ قَالَ: تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ (٩) ؛ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ (١٠) ، فَإِذَا حَلَلْتِ (١١) فَآذِنِينِي (١٢) ، قَالَتْ:
(١) في أ، ي: «أَمَرَه» .
(٢) مسلم (٤ - ١٤٧١) ، وهي عند البخاري (٥٢٥٣) بلفظ: «قال ابن عمر رضي الله عنهما: حُسبتْ عليَّ بتطليقةٍ» .
(٣) في نسخة على حاشية د: «وفي لفظ» .
(٤) مسلم (٣٨ - ١٤٨٠) .
(٥) في ز، ط: «وكيلَه» بالنَّصب، وفي د، و: بالرَّفع والنَّصب معاً، والمثبت من ج، ح، ي، ك، ل.
قال ابن دقيق العيد رحمه الله في الإحكام (٢/ ١٩٠) : «يحتملُ أن يكون مرفوعاً؛ ويكون الوكيلُ هو المرسِل، ويحتملُ أن يكون منصوباً؛ ويكون الوكيلُ هو المرسَل» .
(٦) في ز زيادة: «إلى» .
(٧) «فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ» ليست في أ.
(٨) مسلم (٣٧ - ١٤٨٠) .
(٩) في ب: «أم بن مكتوم» بتقديم وتأخير.
(١٠) في ك زيادة: «عنده» .
(١١) في أ: «أحللت» ، وفي د: «حللتي» .
(١٢) أي: أَعلمِيني. شرح النووي على مسلم (١٠/ ٩٧) .