٣٥٠ - عَنْ أَبِي بُرْدَةَ (١) هَانِئِ (٢) بْنِ (٣) نِيَارٍ البَلَوِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ (٤) أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ» (٥) .
(١) في أ: «بريدة» .
(٢) في ز، ح: «هانئ» بالرَّفع والجرِّ معاً، والمثبت من ج، هـ، و.
قال ابن فرحون رحمه الله في إعراب العمدة (٣/ ٣٦٤) : « (هانئ بن نيار) : بدلٌ من (أبي بردة) » .
(٣) في ز: «ابنُ» بالرَّفع، وفي ح: بالرَّفع والجرِّ معاً، والمثبت من ج، و، ك.
(٤) في أ: «عشْرة» بسكون الشين، والمثبت من و، ز، ح، ي، ك.
(٥) البخاري (٦٨٥٠) ، ومسلم (١٧٠٨) واللفظ له؛ بزيادة: «أحد» بعد: «يجلد» . وانظر: الجمع بين الصحيحين للحميدي (١/ ٤٢٤) .