فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
بَابُ: الأَمْرِ بِاتِّبَاعِ الجَنَائِزِ.
قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ - رحمه الله -:
١٢٣٩ - حَدَّثَنَا: أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا: شُعْبَةُ عَنِ الأَشْعَثِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ عَنِ الْبَرَاءِ -رضى الله عنه -، قَالَ: أَمَرَنَا النَّبي - صلى الله عليه وسلم - بِسَبْعٍ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ؛ أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالْقَسِّيِ، وَالإِسْتَبْرَقِ.
قَالَ الشَّارِحُ - رحمه الله -:
(بَابُ الأَمْرِ بِاتِّبَاعِ الجَنَائِزِ) ، ولم يبين حكم هذا الأمر لأنَّ قولَه: "أمرنا" أعمُّ من أن يكون للوجوب أو للندب، كما سيجيء الكلام فيه -إن شاء الله تعالى-.
(حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطيالسي (١) (قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) أي ابن الحجاج (٢) (عَنِ الأَشْعَثِ) بفتح الهمزة، وسكون المعجمة، وفتح المهملة والمثلثة، وهو ابن الشعثاء المحاربي (٣) ، وقد مَرَّ في باب التيمن في الوضوء.