قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ - رحمه الله -:
١٢٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عن أَبِيهِ، عن عَائِشَةَ - رضى الله عنها -: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَةٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهِنَّ قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ.
قَالَ الشَّارِحُ - رحمه الله -:
(باب) حكم (الثِّيَابِ البِيضِ لِلْكَفَنِ) أي: لأجله، والبيض بكسر الموحدة: جمع الأبيض، ولما فرغ عن بيان أحكام غسل الموتى شرع في بيان الكفن على الترتيب (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ (١) ) أبو الحسن المجاور بمكة مات آخر سنة ست وعشرين ومائتين (قال: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ) وفي رواية الأصيلي: عبد الله بن مبارك (٢) (قال: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ (٣) عن أَبِيهِ) عروة بن الزبير (عن عَائِشَةَ - رضي الله عنها -) ورجال هذا الإسناد ما بين مروزي ومدني.
وقد أخرج متنه المؤلف في (باب: الكفن بغير قميص) ، وفي (باب: الكفن (٤) بلا عمامة) أيضًا، وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه أيضًا (٥) (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ
أَثْوَابٍ