فهرس الكتاب

الصفحة 342 من 1119

باب نَقْضِ شَعَرِ الْمَرْأَةِ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُنْقَضَ شَعَرُ الْمَيِّتِ.

قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ - رحمه الله -:

١٢٦٠ - حَدَّثَنَا أحمد، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَيُّوبُ: وَسَمِعْتُ حَفْصَةَ بِنْتَ سِيرِينَ قَالَتْ: حَدَّثَتْنَا أُمُّ عَطِيَّةَ - رضى الله عنها -: أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَلَاثَةَ قُرُونٍ نَقَضْنَهُ ثُمَّ غَسَلْنَهُ، ثُمَّ جَعَلْنَهُ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ.

قَالَ الشَّارِحُ - رحمه الله -:

(باب نَقْضِ شَعَرِ) رأس (الْمَرْأَةِ) الميتة عند الغسل، والتقييد بالمرأة جرى على الغالب؛ لأنَّ حكم الرجل الميت كذلك إذا كان له شعر طويل مضفور؛ ليصل الماء إلى أصول الشعر؛ لأجل التنظيف، وفي بعض النسخ باب بالتنوين ينقض على صيغة المجهول، وشعر المرأة مرفوع على أنَّه مفعول ناب عن الفاعل (وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ) أي: محمد بن سيرين (لا بَأْسَ أَنْ) وفي رواية بأن (١) (يُنْقَضَ شَعَرُ الْمَيِّتِ) ذكرًا كان أو أنثى، وفي رواية: شعر المرأة (٢) ، والأول أعم لتناوله الرجل والمرأة من حيث الحكم.

وهذا التعليق وصله: سعيد بن منصور، عن أيوب، عن محمد، بن سيرين (٣) .

وروى ابن أبي شيبة في مصنفه: عن حفصة، ثنا أشعب، عن محمد أنه كان يقول: "إذا غسلت المرأة ذوِّب شعرها ثلاث ذوائب، ثُمَّ جعل خلفها" (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت