قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ - رحمه الله -:
١٣٠٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابن أَبِى ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا فِى جَنَازَةٍ فَأَخَذَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - بِيَدِ مَرْوَانَ فَجَلَسَا قَبْلَ أَنْ تُوضَعَ، فَجَاءَ أَبُو سَعِيدٍ - رضى الله عنه - فَأَخَذَ بِيَدِ مَرْوَانَ فَقَالَ: قُمْ فَوَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ هَذَا أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَانَا عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ أَبُو هَرَيْرَةَ: صَدَقَ.
قَالَ الشَّارِحُ - رحمه الله -:
[١٧٢ أ/س]
(بَابٌ: مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً، فَلَا يَقْعُدُ حَتَّى تُوضَعَ عَنْ مَنَاكِبِ الرِّجَالِ) كأنه أشار بهذا إلى ترجيح رواية من روى في حديث الباب: "حتى توضع بالأرض" على رواية /من روى: "حتى توضع في اللحد" وفيه اختلاف على سهيل بن أبي صالح عن أبيه، وقد تقدم في حديث عامر بن ربيعة (١) .
(فَإِنْ قَعَدَ أُمِرَ) على صيغة المجهول (بِالقِيَامِ) يعني: أن الذي مرت به جنازة إن كان قائمًا ثم قعد؛ فإنه يؤمر بالقيام إلى أن توضع.
(حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ (٢) ) هو أحمد بن عبدالله بن يونس أبو عبدالله التميمي اليربوعي الكوفي، ونسب إلى جده لشهرته به (٣) (قال حَدَّثَنَا ابن أَبِى ذِئْبٍ (٤) ) هو محمد بن عبدالرحمن
(عَنْ