قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ - رحمه الله -:
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهم - قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ؛ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ - أَوْ قَالَ: فَأَوْقَصَتْهُ - قَالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِى ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا" .
-
ققَالَ الشَّارِحُ - رحمه الله -:
[١١٦ أ/ص]
(بَابُ) جواز (الكَفَنِ فِي ثَوْبَيْنِ) ، وأشار بهذه الترجمة إلى أن الثلاثة ليس بواجبٍ، بل هو كفن السنة، فإن اقتصر على الاثنين من غير ضرورة يكون تركًا للسنة، وأمّا الواحد /الساتر؛ فلا بد منه، وسيأتي مزيد لذلك -إن شاء الله تعالى-.
(حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ (١) ) محمد بن الفضل السدوسي، المعروف بـ (عارم) ، (قال: حَدَّثَنَا حَمَّادُ) ، وفي رواية الأصيلي: " حماد بن زيد" (٢) ، (عَنْ أَيُّوبَ) ، السختياني، (عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر (٣) ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ).