فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
(قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ،) وفي رواية: رَسولِ الله (١) (- صلى الله عليه وسلم - بِسَبْعٍ) أي: بسبع خصال (وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ: أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ) ، والمشي معها إلى حين دفنها بعد الصلاة عليها، أما الصلاة؛ فهي من فروض الكفاية عند الجمهور، وقال أصبغ (٢) من المالكية: الصلاة على الميت سنة (٣) .
وقال الداودي: اتباع الجنائز حملها بعض الناس عن بعض، قال: وهو واجب على ذي القرابة الحاضر والجار، ويراه للتأكيد لا للوجوب الحقيقي.
ثُمَّ الاتِّباع على ثلاثةِ أقسام:
الأول: أن يصلي فقط؛ فله قيراط.
والثاني: أن يذهب فيشهد دفنها؛ فله قيراطان.
والثالث: أن يلقنه. (٤)
قال العينيُّ: والتلقينُ عِنْدَنا عند الاحتضار، وقد عُرِفَ في الفروع، وكذلك المشي خلف الجنازة أفضل عندنا (٥) .