فهرس الكتاب

الصفحة 512 من 1119

كثير "، إلا أن يكون رجل يعرف في ماله شبهة فيجوز له الثلث (١) ، قال أبو عمر: لا أعلم لإسحاق حجة في قوله: " السنة الربع " (٢) .

وقال ابن بطال: أوصى عمر - رضي الله عنه -، بالربع. وأختار آخرون السدس (٣) ، وقال إبراهيم: " كانوا يكرهون أن يوصوا بمثل نصيب أحد الورثة حتى يكون أقل " (٤) ، رواه عنه ابن أبي شيبة بسند صحيح، وكان السدس أحب إليه من الثلث.

وأوصى أنس - رضي الله عنه -، في ما ذكره في المصنف من حديث عبادة الصيدلاني، عن ثابت عنه " بمثل نصيب أحد ولده " (٥) .

وأجازه آخرون العشر وعن أبي بكر - رضي الله عنه -، أنّه يفضل الوصية بالخمس، وبذلك أوصى وقال: " رضيت لنفسي ما رضي الله لنفسه "، يعني: خمس الغنيمة (٦) .

واستحب جماعة الثلث محتجين بحديث الباب، وبحديث ضعيف رواه ابن وهب، عن طلحة بن عمرو، وتفرد بذكره مع ضعفه عن عطاء، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: " جعل لكم في الوصية ثلث أموالكم زيادة في اعمالكم" (٧)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت