فهرس الكتاب

الصفحة 645 من 1119

وحكى ابن المنذر الإجماع على الرفع في أول تكبيرة (١) ، وعند الشافعية ترفع في الجميع (٢) ، وقال صاحب التوضيح: وروى مثل قولنا عن ابن عمر، وسالم، وعطاء، ومكحول، والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق (٣) .

(وَكَانَ ابن عُمَرَ) بن الخطاب - رضي الله عنهما - (لَا يُصَلِّى) على الجنازة (إِلَاّ طَاهِرًا) من الحدث الأكبر والأصغر، وقد وصله مالك في الموطأ عن نافع، بلفظ: "أن ابن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول: لا يصلى الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر" (٤) .

وعند مسلم حديث: "لا تقبل الله صلاة بغير طهور" (٥) من النجس المتصل به غير المعفو عنه.

وإطلاق الطهارة يتناول الوضوء والتيمم، وقال أبو حنيفة: يجوز التيمم للجنازة مع وجود الماء إذا خاف فوتها بالوضوء، وكان الولي غيره (٦) .

[١٨٥ أ/ص]

وحكاه ابن المنذر أيضًا عن الزهري، وعطاء، / وسالم، والنخعي، وعكرمة، وسعد بن إبراهيم، ويحيى الأنصاري، وربيعة، والليث، والأوزاعي، والثوري، وإسحاق، وابن وهب، وهي رواية عن أحمد (٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت