فهرس الكتاب

الصفحة 660 من 1119

وشيع وحضر الدفن، لا لمن اتبع مثلا وشيع ثم انصرف بغير صلاة وحضور دفنه؛ ولذلك صدر الترجمة بقول زيد بن ثابت - رضي الله عنه - (١) .

فقال (وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ) أي: ابن الضحاك بن زيد الأنصاري البخاري أبو خارجة المدني: قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهو ابن إحدى عشرة سنة وكان يكتب الوحي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكان من فضلاء الصحابة ومن أصحاب الفتوى، وهو الذي قال فيه الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "أفرضكم زيد" (٢) توفي بالمدينة سنة خمس وأربعين (٣) . (إِذَا صَلَّيْتَ) أي: على الجنازة (فَقَدْ قَضَيْتَ الَّذِى عَلَيْكَ) من حق الميت من الواجب الذي هو على الكفاية.

وهذا التعليق وصله سعيد بن منصور من طريق عروة عنه بلفظ: "إذا صليت على جنازة فقد قضيت ما عليك" (٤) .

ووصله ابن أبي شيبة من هذا الوجه بلفظ: "إذا صليتم على الجنازة فقد قضيتم ما عليكم، فخلوا بينها وبين أهلها" .

وكذا أخرجه عبد الرزاق بلفظ الإفراد (٥) ، ومعناه: فقد قضيت حق الميت فإن أردت الاتباع فلك زيادة أجر.

[١٨٩ أ/س]

(وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ) / بضم الحاء المهملة البصري التابعي، وقد مر في باب: "يرد المصلي من مر بين يديه" .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت