فهرس الكتاب

الصفحة 687 من 1119

[١٩٥ أ/س]

/ ويستفاد من الحديث وجوب حد الزنا على الكافر، وأنه يصح نكاحه. قال النووي: لأنه لا يجب الرجم إلا على المحصن، فلو لم يصِح نكاحه لم يثبت إحصانه ولم يرجم (١) .

وقالت الحنفية: من جملة شروط الإحصان الإسلام (٢) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "من أشرك بالله فليس بمحصن" (٣) رواه الدارقطني.

وعن أبي يوسف: أنه ليس بشرط (٤) ، وبه قال الشافعي (٥) وأحمد (٦) ، واستدلوا على ذلك بحديث الباب.

قلنا: كان ذلك بحكم التوراة قبل نزول آية الجلد في أول ما دخل - صلى الله عليه وسلم - المدينة، وصار منسوخًا بها ثم نسخ الجلد في حق المحصن بآية منسوخة التلاوة وهي: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله ورسوله والله عزيز حكيم" ، والكافر ليس بمحصن، وهو قول عليٍّ، وابن عباس، وابن عمر - رضي الله عنهم - (٧) ، وكذا قول مالك (٨) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت