واعلم أن الظاهر أن رجم اليهوديين كان بالإقرار منهما. نعم جاء في (سنن أبي داود) وغيره أنه شهد عليهما أربعة أنهم رأوا ذَكَرَهُ في فرجها (١) ، فإن كان الشهود مسلمين فظاهر، وإن كانوا كفارًا فلا اعتبار بشهادتهم، ويتعين أنهما أقرا بالزنا، فافهم. والله أعلم (٢) .
وفي الحديث: أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع. وفيه اختلاف بين العلماء على ما عرف في موضعه. وفيه أيضًا: أنهم إذا تحاكموا إلينا حكم القاضي بينهم بحكم شرعنا (٣) .