وكون هذه المرأة في نفاسها وصف غير معتبر اتفاقًا، وإنما هو حكاية أمر وقع.
وأما وصف كونها امرأة ففيه اختلاف، فاعتبر الشافعي (١) وأحمد، وأبو يوسف، فقالوا: يقف الإمام ندبًا عند عجيزة الأنثى والخنثى، وأما الرجل فعند رأسه (٢) .
[١٩٧ أ/ص]
والمشهور من الروايات عن أصحابنا الحنفية في الأصل وغيره: أن يقوم من الرجل والمرأة / حذاء الصدر، وعن الحسن: بحذاء الوسط منهما (٣) .
وقال مالك: يقوم من الرجل عند وسطه ومن المرأة عند منكبيها. (٤)
[٨٦ ب/ص]
وقال أبو علي الطبري (٥) من الشافعية: يقوم الإمام عند صدره (٦) واختاره إمام الحرمين والغزالي (٧) / وقطع به السرخسي.
قال الصيدلاني: وهو اختيار أئمتنا.
وقال الماوردي: قال أصحابنا البصريون: يقوم عند صدره. وهو قول الثوري.