وعند أبي يوسف والشافعي يدخل معه ويأتي بالتكبيرات نسقًا إن خاف رفع الجنازة، وفي المحيط: وعليه الفتوى (١) .
(حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ) التنيسي قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنِ ابن شِهَابٍ) الزهري (عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَعَى النَّجَاشِىَّ) بتخفيف الجيم ملك الحبشة.
(فِى الْيَوْمِ الَّذِى مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى الْمُصَلَّى فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ) منها تكبيرة الإحرام، فلو كبر الإمام والمأموم خمسًا ولو عمدًا لم تبطل الصلاة لثبوتها أيضًا (٢) ؛ ولأنها لا تخل بالصلاة، لكن الأربع أولى لتقرر الأمر عليها في عهد عمر - رضي الله عنه -، كما تقدم فيما قبل.
قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ - رحمه الله -:
١٣٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ عَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِىِّ فَكَبَّرَ أَرْبَعًا. وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَعَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ سَلِيمٍ: أَصْحَمَةَ. وَتَابَعَهُ عَبْدُ الصَّمَدِ
قَالَ الشَّارِحُ - رحمه الله -:
(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ (٣) ) بكسر السين المهملة وتخفيف النون، أبو بكر العوفي الأعمى، مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين، وقد مر في أول كتاب العلم قال: (حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ (٤) )