فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الحرمين (١) ، والغزالي (٢) ، وابن الصَّلاح (٣) ، وغيرهم (٤) وذهبوا إلى أن الرَّاوِي إذا انفرد برواية خبر واحد دُوْنَ الثقات قُبِلَ ذَلِكَ الخبر مِنْهُ، فكذلك الزيادة؛ لأَنَّهُ عدل وقد أُجيب عن حجتهم هذه، قال العلائي: «وبتقدير أن يكون هذا الراوي تفرده بالحديث من أصله مقبولاً إما صحيحاً أو حسناً، فالفرق بين ذلك وبين تفرده بالزيادة أن تفرده بالحديث من أصله لا يطرق الوهم والغفلة إلى غيره من الثقات ولا مخالفة في روايته لهم بخلاف تفرده بالزيادة إذا كان فيه مخالفة لمن هو أولى بالحفظ منه أو أكثر عدداً، فإن الظن مرجح لقولهم دونه، هذا ما لا ريب فيه، وخصوصاً إذا اتحد المجلس» (٥) ، وقال ابن حجر: «ثم إنَّ الفرق بين تفرد الراوي بالحديث من أصله وبين تفرده بالزيادة ظاهر؛ لأنَّ تفرده بالحديث لا يلزم منه تطرق السهو والغفلة إلى غيره من الثقات، إذ لا مخالفة في روايته لهم،