سند البيع
السند الإذني تعهد مكتوب بلاقيد ولاشرط، ولايجوز الرجوع فيه، بدفع مبلغ من المال لشخص معين عند الطلب، وفي تاريخ محدد، وهو تعهد بتسديد مبلغ من المال كان قرضًا للأغراض التجارية. وهو غير الكمبيالة. انظر: الكمبيالة . وعادة مايكون المبلغ المسدد أكبر من مبلغ القرض. والفرق بين المبلغين هو فوائد ربوية على القرض. ويسمى الشخص الموقع على السند المقترض، ويسمى الشخص الذي حرر له السند المستفيد. أما التاريخ الذي يحل فيه أجل الدين فهو تاريخ الاسترداد.
يمكن التفاوض على احتواء السند لكلمة لأمر قبل اسم المستفيد، ويمكن تخصيصه، أوتحويله لطرف ثالث يعرف باسم الحائز أو القابض. ولإكمال التخصيص، على المستفيد تظهير السند بتوقيع اسمه على ظهره، وفي الوضع الأمثل عليه إخطار المقترض كتابة. وعندما يوقع المستفيد على السند يصبح مفتوحًا وقابلًا للتعامل به. وفي حالة فقده يمكن لأي شخص يجده أن يصرف قيمته، أو يحولها لشخص آخر بطرق غير قانونية. ولتقليل هذا الخطر من المعتاد بالنسبة للمستفيد أن يحدد اسم شخص معين على أنه طرف ثالث في هذه الوثيقة.
ويمكن لحائز السند أن يحوله بدوره لشخص آخر بتظهيره، ويمكن أن تتكرر هذه العملية حتى يحل تاريخ الاسترداد،وعند ذلك يمكن القول بأن القرض واجب السداد. وتتم عمليات التحويل هذه؛ لأن هذه الورقة تباع وتشترى وعندما تُباع يكون عليها خصم؛ أي أن ثمنها مبلغ أقل من القيمة الواجبة السداد. ويعتمد ذلك على معدلات الفائدة الربوية السائدة وكذلك تاريخ استرداد القرض. ويشتري بعض الناس هذه الأوراق بوصفها طريقة للإقراض القصير الأجل. والفرق بين سعر الشراء وسعر البيع يمثل الفائدة على المال.