فهرس الكتاب

الصفحة 1117 من 1986

قوله: (وإذا فرغ من الختمة فالمستحب أن يشرع في أخرى متصلًا بالختم، فقد استحبه السلف، واحتجوا فيه بحديث أنس .. .. إلى آخره) .

قلت: حديث أنس المذكور أخرجه ابن أبي داود من رواية بشر بن الحسين، عن الزبير بن عدي، عن أنس.

وبشر كذبه أبو داود الطيالسي وأبو حاتم الرازي وغيرهما، وله نسخة عن الزبير بن عدي لا يتابع في أكثرها.

وعجيب للشيخ كيف اقتصر على هذا ونسب إلى السلف الاحتجاج به، ولم يذكر حديث ابن عباس، وهو المعروف في هذا الباب، وقد أخرجه بعض الأئمة الستة وصححه بعض الحفاظ، كما سأبينه إن شاء الله تعالى.

[[فصل: فيمن نام عن حزبه ووظيفته المعتادة

روينا في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من نام عن حزبه من الليل، أو عن شيءٍ منه، فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل ) ).]]

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ثم حدثنا شيخ الإسلام، المشار إليه إملاء من حفظه كعادته في يوم الثلاثاء حادي عشرين ربيع الأول سنة تاريخه، قال وأنا أسمع:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت