فهرس الكتاب

الصفحة 500 من 1986

[[فصل: أجمع العلماء على الجهر بالقراءة في صلاة الصبح والأوليين من المغرب والعشاء. وعلى الإسرار في الظهر والعصر والثالثة من المغرب، والثالثة والرابعة من العشاء، وعلى الجهر في صلاة الجمعة والعيدين والتراويح والوتر عقبها، وهذا مستحب للإمام والمنفرد فيما ينفرد به منها؛ وأما المأموم فلا يجهر في شيء من هذا بالإجماع. ويسن الجهر في صلاة كسوف القمر والإسرار في صلاة كسوف الشمس، ويجهر في صلاة الاستسقاء، ويسر في الجنازة إذا صلاها في النهار، وكذا إذا صلاها بالليل على الصحيح المختار، ولا يجهر في نوافل النهار غير ما ذكرناه من العيد والاستسقاء،

واختلف أصحابنا في نوافل الليل فقيل لا يجهر، وقيل يجهر. والثالث وهو الأصح.]]

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

ثم حدثنا شيخنا المشار إليه، إملاء كعادته في تاسع عشرة شهر رجب الفرد من شهور سنة تسع وثلاثين وثمانمئة قال وأنا أسمع:

أخبرني أبو العباس أحمد بن علي بن يحيى الهاشمي، أنا أبو العباس بن نعمة، عن محمد بن مسعود، أنا عبد الأول بن عيسى، أنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت