علي بن أحمد، عن عبد الله بن عمر الصفار، قال: أخبرنا الفضل بن محمد، قال: أخبرنا أبو منصور التوقاني، قال: أخبرنا علي بن عمر الحافظ، قال: حدثنا إبراهيم بن حماد، قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا سهل بن يوسف، عن حميد - هو الطويل، عن بكر بن عبد الله المزني، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم وإذا أراد أن يدخل مكة.
هذا حديث صحيح.
أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق عبدان عن أبي موسى -وهو محمد بن المثنى- وقال: صحيح على شرط الشيخين.
وقول الصحابي: من السنة كذا مرفوع عندهما.
وروى الشافعي رضي الله عنه من طريق جعفر بن محمد عن أبيه، أن عليًا رضي الله عنه كان يغتسل إذا أراد أن يحرم.
(قوله: وإذا أراد الإحرام نواه بقلبه، ويستحب أن يساعد بلسانه قلبه) .
قلت: استدل في شرح المهذب لأصل النية بعموم حديث عمر (( إنما الأعمال بالنيات ) ).
وقد تقدم.
ويستدل لخصوص نية الإحرام باللسان بما أخرجه الشافعي عن سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: قالت عائشة رضي الله عنها: يا بن أختي هل تستثني إذا حججت؟ قلت: ماذا أقول؟ قالت: قل اللهم الحج أردت