فهرس الكتاب

الصفحة 661 من 1986

أحد الرواة في حديث عمر اختصر، أو كان عمر رضي الله عنه يقتصر تارة ويجمع أخرى بحسب المقام والله أعلم.

آخر المجلس الحادي والخمسين بعد المئة من تخريج أحاديث الأذكار، وهو الحادي والثلاثون بعد الخمسمئة.

[[قال أصحابنا: يستحب الجمع بين قنوت عمر وما سبق، فإن جمع بينهما فالأصح تأخير قنوت عمر، وإن اقتصر فليقتصر على الأول، وإنما يستحب الجمع بينهما إذا كان منفردًا أو إمام محصورين يرضون بالتطويل، والله أعلم.

واعلم أن القنوت لا يتعين فيه دعاء على المذهب المختار، فأي دعاء دعا به حصل القنوت ولو قنت بآيةٍ أو آياتٍ من القرآن العزيز وهي مشتملة على الدعاء حصل القنوت، ولكن الأفضل ما جاءت به السنة. وقد ذهب جماعة من أصحابنا إلى أنه يتعين ولا يجزئ غيره.

واعلم أنه يستحب إذا كان المصلي إمامًا أن يقول: اللهم اهدنا بلفظ الجمع وكذلك الباقي، ولو قال اهدني حصل القنوت وكان مكروهًا، لأنه يكره للإمام تخصيص نفسه بالدعاء.

وروينا في سنن أبي داود والترمذي، عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يؤمن عبدٌ قومًا فيخص نفسه بدعوةٍ دونهم، فإن فعل فقد خانهم ) )قال الترمذي: حديث حسن.]]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت