فهرس الكتاب

الصفحة 663 من 1986

أيوب، عن مروان بن معاوية.

فوقع لنا بدلًا عاليًا، وزاد في آخره: آمين.

وأخرجه الحاكم من طريق أبي العباس السراج عن زياد بن أيوب، ومن طريق خلاد بن يحيى عن عبد الواحد بن أيمن بسنده.

قوله: (قال أصحابنا: يستحب الجمع بين قنوت عمر وما سبق .. .. ) إلى آخره.

قلت: لم أجد في ذلك حديثًا، ونسبة القنوت إلى عمر يخدش فيها وروده مرفوعًا كما تقدم.

قوله: (واعلم أن القنوت لا يتعين فيه دعاء .. .. ) إلى آخره.

قلت: قال ابن الصلاح: القول بتعينه شاذ مردود مخالف لجمهور الأصحاب ولسائر العلماء. وقد نقل القاضي عياض الاتفاق على أنه لا يتعين.

وأخرج محمد بن نصر في كتاب (( قيام الليل ) )بسند صحيح عن سفيان الثوري قال: كانوا يستحبون أن يقولوا في قنوت الوتر هاتين السورتين: اللهم إنا نستعينك فذكره إلى قوله: ملحق، وهؤلاء الكلمات: اللهم اهدني فيمن هديت فذكره كاللفظ الأول إلى قوله: تباركت ربنا وتعاليت، وأن يقرؤوا المعوذتين وأن يدعو، وليس فيه شيء موقت.

قوله: (واعلم أنه يستحب إذا كان المصلي إمامًا أن يقول: اللهم اهدنا، بلفظ الجمع ) ) .

قلت: قد أوردته بلفظ الجمع فيما مضى من طريق البيهقي، ومن طريق ابن حبان وغيرهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت