ابن عباس أنه حقٌّ آخَر الزكاة. وسئل انب عمر عن الحق المعلوم أهو الزكاة؟ فقال:"إن عليك حقوقًا سوى ذلك". وقال الشعبي:"إن في المال حقًا سوى الزكاة"، وهو قول مجاهد. وهذا إنما هو على الندب والترغيب لا على الفرض؛ لأن المسلمين قد أجمعوا (على) ألا فرض في المال سوى الزكاة المعلومة، وقد تقدم (ذكر) اختلافهم في المحرم في"والذّارِيَاتِ"وأضفنا الأقوال إلى أصحابها، ونحن نذكره هنا مجملًا:
قيلأ: هو المحارف الذي لا سهم له في الإسلام له في الإسلام. وقيل: هو الذي لا سهم له (في) الغنيمة.