فهرس الكتاب

الصفحة 1027 من 1797

القصاص ذكره في المختلف في كتاب الشهادات في باب محمد انتهى ووافقه الزيلعي وقيل

يشترط عنده خلافا لهما( ومقتضى النظر قبول تزكية كل عدل ذكر أو امرأة فيما يشهد به

حر أو عبد )لأنها ثناء وأخبار عن حال الشاهد أو الراوي لا شهادة( ولو شرطت الملابسة في

المرأة )لمن تزكيه وهي المخالطة على وجه يوجب معرفة باطن الحال ( لسؤال بريرة ) أي

سؤال النبي - صلى الله عليه وسلم - بريرة مولاة عائشة عنها في قصة الإفك بإشارة علي كما ثبت في

الصحيح ( و ) في ( العبد ) أيضا وذلك لظهور عدم مخالطتهما الرجال والأحرار خلطة على

الوجه المذكور ( لم يبعد فينتفى ) باشتراط الملابسة ( ظهور مبني النفي ) لمعرفة باطن الحال

وهو بعدهما عن اطلاع حال الرجال والأحرار وفي المحيط ويقبل تعديل المرأة لزوجها إذا كانت

برزة تخالط الناس وتعاملهم فإن كانت مخدرة غير برزة لا تكون خبرة فلا تعرف أحوال الناس

إلا حال زوجها وولدها فلا يكون تعديلها معتبرا انتهى وحكى مشايخنا خلافا بين أبي حنيفة

وصاحبيه في تزكية العبد فلم يقبلها محمد وقبلاها قال الشارح ثم التحرير في هذه المسألة أن

تزكية العلانية أجمع أصحابنا على أنه يشترط لها سائر أهلية الشهادة وما اشترط فيها سوى لفظة

الشهادة وأما تزكية السر ففي الحدود والقصاص عرفت ما فيها ثم ذكر تفصيلا يرجع

إليه من يريده

تيسير التحرير ج:3 ص:59

مسئلة

( إذا تعارض الجرح والتعديل فالمعروف مذهبان تقديم الجرح مطلقا ) أي سواء كان

المعدلون أقل من الجارحين أو مثلهم أو أكثر منهم نقله الخطيب عن جمهور العلماء وصححه

الرازي والآمدي وابن الصلاح وغيرهم( وهو المختار والتفصيل بين تساوي المعدلين والجارحين

فكذلك )أي يقدم الجرح ( والتفاوت ) بين الفريقين في المقدار ( فيترجح الأكثر ) من

الفريقين على الأقل منهما ( فأما وجوب الترجيح ) لأحدهما على الآخر بمرجح ( مطلقا )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت