فهرس الكتاب

الصفحة 1069 من 1797

غير الحنفية ) وعندهم غير ملتزم ( والفرق لهم ) بين خبر الواحد والقياس في هذا ( بأنه ) أي الحد ملزوم لكمية خاصة لا يدخلها الرأي ) بخلاف خبر الواحد فإنه كلام صاحب الشرع وإليه تعيين

الكميات وغيرها

( تقسيم للحنفية ) لخبر الواحد باعتبار محل وروده( محل ورود خبر الواحد مشروعات ليست

حدودا كالعبادات )من الصلاة والصوم والزكاة والحج وما هو ملحق بها مما ليس عبادة مقصودة

كالأضحية أو معنى العبادة فيه تابع كالعشر أو ليس بخالص كصدقة الفطر والكفارات( والمعاملات

وهو )أي خبر الواحد المشروط فيه العقل والضبط والإسلام والعدالة من غير اشتراط عدد في

الراوي ( حجة فيها خلافا لشارطي المثني لما تقدم من الجانبين ) فيما قبل هذه المسئلة التي في

تيسير التحرير ج:3 ص:88

ذيلها هذا التقسيم لكن اشترط في كونه حجة عدم مخالفة الكتاب والسنة الثابتة وأن

لا يكون شاذا ولا مما تعم به البلوى كما سيأتي ( وحدود ) عطف على مشروعات إلى آخره

( وفيها ) أي في الحدود ( ما تقدم ) في هذه المسئلة من الخلاف وفي قبول الواحد فيها بشروطه

الماضية ( فإن كان ) محل ورود الخبر ( حقوقا للعباد فيها إلزام محض كالبيوع والأملاك المرسلة )

أي التي لم يذكر فيها سبب الملك من هبة وغيرها والأشياء المتصلة بالأموال كالآجال والديون

( فشرطه ) أي هذا القسم ( العدد ولفظ الشهادة مع ما تقدم ) من العقل والبلوغ والحرية والإسلام

والضبط والعدالة والبصر وأن لا يجر بشهادته مغنما ولا يدفع عنها مغرما ومع المذكورة في

واحد من العدد ( احتيط لمحليته ) أي الخبر بهذه الأمور ( لدواع ) إلى التزوير والحيل

وهذا النوع ( ليست فيما عن الشارع ) تقليلا لوقوع ذلك منها ( ومنه ) أي هذا القسم

( الفطر ) لانتفاع الناس فيه فيشترط في الشهادة بهلال الفطر العدد ولفظة الشهادة مع سائر

شروطها إذا كان بالسماء علة وأورد ما إذا قبل الإمام شهادة الواحد في هلال رمضان وأمر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت