فهرس الكتاب

الصفحة 1079 من 1797

الكتاب الفلاني أو مروياتي ( للمسلمين من أدركني ومنه ) أي من الإجازة لغير معين أجزت( من يولد

لفلان )فانقسم هذا القسم إلى موجود ومعدوم وفيه تفاصيل ذكرتها في مختصر لشرح الألفية

للشيخ العراقي وبالجملة فالإجازة للمعدوم في صحتها خلاف قوي ( بخلاف ) الإجازة لغير المعين( المجهول

في معين )كأجزت لبعض الناس رواية صحيح البخاري ( وغيره ) أي وفي غير معين ( ك ) أجزت

لبعض الناس رواية ( كتاب السنن ) وهو يروي عدة من السنن المعروفة بذلك فإنها غير صحيحة

( بخلاف سنن فلان ) كأبي داود فإنها معلومة ( ومنه ) أي من قبيل الإجازة في غير الفاسدة

إجازة رواية ( ما سيسمعه الشيخ ) وهي باطلة على الصحيح كما نص عليه القاضي عياض وابن

الصلاح والنووي لأنه يبيح ما لم يعلم هل يصح له الإذن فيه فتأمل ( وفي التفاصيل اختلافات )

ذكرت في محلها في علم الحديث ( ثم المستحب ) للمجاز في آرائه( قوله أجاز لي ويجوز أخبرني

وحدثني مقيدا )بقوله إجازة أو مناولة أو إذنا ( ومطلقا ) عن القيد بشيء من ذلك( للمشافهة في

نفس الإجازة )وعليه الشيخ أبو بكر الرازي والقاضي أبو زيد وفخر الإسلام وإمام الحرمين

وقيل هو مذهب مالك وأهل المدينة ( بخلاف الكتاب والرسالة ) فإنه لا يجوز فيها أخبرني ولا حدثني

( إذ لا خطاب أصلا ) وقيل يجوز أن يقول فيهما حدثني بالاتفاق وإن كان المختار أخبرني لأنهما

من الغائب كالخطاب من الحاضر ( وقيل يمنع حدثني لاختصاصه بسماع المتن ) ولم يوجد في

تيسير التحرير ج:3 ص:95

الإجازة والمنازلة ولا يمنع من أخبرني وعليه شمس الأئمة السرخسي وقال ابن الصلاح والمختار

الذي عليه عمل الجمهور وأهل الورع المنع في ذلك من إطلاق حدثنا وأخبرنا ونحوهما( والوجه

في الكل اعتماد عرف تلك الطائفة )فيؤدي على ما هو عرفها في ذلك على وجه سالم من

التدليس ( والاكتفاء الطارئ في هذه الإعصار بكون الشيخ مستورا ) أي كونه مسلما بالغا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت