فهرس الكتاب

الصفحة 1081 من 1797

معتبرا فالنظر في الكتاب إذا لم يفده تذكرا يكون هدرا لأن الرؤية والشهادة وتنفيذ القضاء

لا يكون إلا بعلم والخط يشبه الخط شبها لا يمكن التمييز بينهما إلا بالتخمين فبصورة الخط

لا يستفيدون علما من غير التذكر ( وعن أبي يوسف ) في رواية بشر عنه ( الجواز في الرواية )

أي في رواية الحديث إذا كان خطا معروفا لا يخاف تغييره بأن يكون بيده أو بيد أمين والتغيير

في أمور الدين غير متعارف إذ لا يعود به نفع إلى أحد ودوام الحفظ والتذكر متعذر( والسجل

تيسير التحرير ج:3 ص:96

إذا كان في يده ) أي وجواز عمل القاضي بمجرد خطه أو خط معروف مفيد قضاءه بقضية

في مكتوب محفوظ بيده لا تصل إليه يد غيره أو مختوم بختمه أو بيد أمينة الموثوق به لأن خط

القاضي جميع جزئيات الوقائع متعذر عادة ولهذا كان من آداب القاضي كتابة الوقائع وإيداعها

قطره وختمه بخاتمه ولو لم يجز له الرجوع إليها عند النسيان لم يكن له فائدة وقد يقال فائدته

تظهر عند تذكره وإن لم تظهر عند عدم التذكر ( لا الصك ) أي لا يجوز عند عمل الشاهد

بمجرد الخط إذا لم يكن بيده إذ مبني الشهادة على اليقين بالمشهود به والصك إذا كان بيد

الخصم لا يحصل الأمن فيه من التغيير ( وعن محمد ) في رواية ابن رستم عنه يجوز العمل للمذكورين

بمجرد الخط إذا تيقنوا أنه خطهم ( في الكل ) أي في الرواية والشهادة والقضاء ولو كان

الصك بيد الخصم ( تيسيرا ) على الناس والخط يندر شبهه بالخط على وجه يخفي التمييز بينهما والنادر

لا يدور عليه الحكم ( لنا ) أي للإمامين والأكثر ( عمل الصحابة بكتابه ) - صلى الله عليه وسلم -( بلا

رواية ما فيه )للعالمين ( بل لمعرفة الخط وأنه منسوب إليه - صلى الله عليه وسلم - ككتاب عمرو بن خرم )

وقد سبق ما يفيده في مسئلة العمل بخبر العدل واجب ( وهو ) أي عملهم بكتابه بمجرد معرفة

الخط ( شاهد لما تقدم من قبول كتاب الشيخ إلى الراوي ) بالتحديث عنه ( بلا شرط بينة ) على

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت