فهرس الكتاب

الصفحة 1100 من 1797

من ثقة ( مع القطع ) له ترك بعضها من ثقة أيضا زيادة فيتأتى في كل منها ما يتأتى في الزيادة من

الحكم ( خلافا لمقدم الأحفظ ) بكسر الدال سواء كان هو المرسل أو المسند أو الرافع أو الواقف أو

الواصل أو القاطع كما هو قول بعضهم ( أو الأكثر ) كذلك كما هو قول بعض المتأخرين( فإن قيل

الإرسال والقطع كالجرح في الحديث )فينبغي أن يقدما على الإسناد والوصل كما يقدم الجرح على

التعديل ( أجيب بأن تقديمه ) أي الجرح ( لزيادة العلم ) في الجرح ( لا لذاته ) أي الجرح

( وذلك ) أي مزيد العلم ( في الإسناد فيقدم ) على غيره ( وهذا الإطلاق ) عن قيد عدم معارضة

الأصل وتعذر الجمع لقبول الزيادة المفاد بقوله فالجمهور وقوله فإن تعذر المجلس ( يوجب قبولها )

أي الزيادة سواء كانت ( من راو ) واحد ( أو أكثر ) من واحد المتبادر من السياق أن الكلام في

تيسير التحرير ج:3 ص:109

زيادة انفرد بها الراوي من بين الثقات فقوله أو أكثر باعتبار اقتضاء علة القبول التعميم ويحتمل

أن يكون معنى قوله من راو واحد أو أكثر أن يكون مجموع الأصل والزيادة من شخص واحد

أو أكثر ( وإن عارضت ) الزيادة ( الأصل وتعذر الجمع ) بينهما بأن تكون تلك الزيادة مغيرة

لما يدل عليه الأصل ( وهذا ) معنى ( ما قيل غيرت الحكم ) الثابت بالأصل ( أم لا ونقل فيه ) أي

هذا القول ( إجماع ) أهل ( الحديث ) ذكره ابن طاهر ( وقيل في الكتب المشهورة المنع ) قال

المحقق التفتازاني وفي الكتب المشهورة أنه إن تعذر الجمع بين قبول الزيادة والأصل لم يقبل وإن

لم يتعذر فإن تعدد المجلس قبلت وإن اتحد فإن كانت مرات روايته للزيادة أقل لم يقبل إلا

أن يقول سهوت في تلك المرات وإن لم تكن أقل قبلت ( وهو ) أي منع قبول الزيادة المعارضة

مطلقا سواء كانت من واحد أو أكثر ( مقتضى حكم ) أهل ( الحديث بعدم قبول الشاذ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت