فهرس الكتاب

الصفحة 1116 من 1797

كالقيام والقعود والنوم والأكل والشرب ( الإباحة لنا وله وفيما ثبت خصوصه ) أي كونه من

خصائصه كإباحة الزيادة على أربع في النكاح وإباحة الوصال في الصوم ( اختصاصه ) به ليس لأحد

من الأمة مشاركته فيه ( وفيما ظهر بيانا بقوله كصلوا ) كما رأيتموني أصلي متفق عليه الصادر

بعد صلاته فإنها بيان لقوله تعالى - 2 وأقيموا الصلاة 2 - ( وخذوا ) عني مناسككم فإني لا أدري

لعلي لا أحج بعد حجتي هذه ( في أثناء حجه ) أي وهو يرمي الجمرة على راحلته كما رواه مسلم

وغيره فإن بيانه لقوله تعالى - 2 ولله على الناس حج البيت 2 - وخبر المبتدأ أعني الإتفاق

تيسير التحرير ج:3 ص:120

باعتبار هذا القسم محذوف بقرينة ما يأتي أنه بيان ( أو ) ظهر بيانا ( بقرينة حال كصدوره )

أي الفعل ( عند الحاجة ) أي بيان مجمل ( بعد تقدم إجمال ) حال كون الفعل ( صالحا لبيانه ) فيتعين

حمله عليه لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو غير جائز( كالقطع من الكوع والتيمم

إلى المرفقين أنه )أي الفعل المتحقق في القطع والتيمم ( بيان لآيتيهما ) أي السرقة والتيمم

إذ آية القطع مجمل باعتبار المحل وأما آية التيمم فقيل أيضا مجمل باعتباره والراجح أنه مطلق

والفعل بيان لما هو المراد منه كذا ذكره الشارح ثم إن القطع ليس فعله - صلى الله عليه وسلم -

بل فعله بأمره فكأنه فعله وعن أبي هريرة أن ناسا من أهل البادية أتوا رسول الله

-صلى الله عليه وسلم - فساقه إلى أن قال فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

عليكم بالأرض ثم

ضرب بيده على الأرض بوجهه ضربة واحدة ثم ضرب ضربة أخرى فمسح بها على يديه

إلى المرفقين ( بخلافهما ) أي المرفقين ( في الغسل ) في الوضوء فإن غسله - صلى الله عليه وسلم - إياهما

ليس بيانا لقوله تعالى - 2 وأيديكم إلى المرافق 2 - ( لذكر الغاية وعدم إجمال أداتها ) أي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت