فهرس الكتاب

الصفحة 1179 من 1797

أي ويرجح بكون إحدى الروايتين ( عن حفظه ) أي الروي ( لا نسخته ) فيقدم خبر المعول

على حفظه على خبر المعول على كتابه وفيه أن احتمال النسيان والاشتباه على الحافظ ليس دون

احتمال الزيادة والنقص في الكتاب المصون تحت يده ( وخطه ) أي وترجح رواية المعتمد على

خطه ( مع تذكره ) كذلك على رواية المعتمد في روايته ( على مجرد خطه وهذا ) الترجيح

( على قول غيره ) أي أبي حنيفة لأنه لا عبرة عنده للخط بلا تذكر فلم يحصل التعارض والترجيح

فرعه ( وبالعلم بأنه ) أي راويه ( عمل بما رواه على قسيميه ) أي على الذي لم يعلم أنه عمل

به أولا والذي علم أنه لم يعمل به ( أو ) للعلم بأن راويه ( لا يروي إلا عن ثقة ) على

ما راويه ليس كذلك وهذا بالنسبة إلى المرسلين وإليه أشار بقوله ( على ) قول ( مجيز المرسل )

أي لا على قول من لا يجيزه إلا بديل ( والوجه نفيه ) أي نفى هذا الترجيح على قول المجيز أيضا

( لأن الغرض ) أنه ( فيه ) أي قبول المرسل مطلقا ( ما يوجبه ) أي العلم بأنه لا يرسل إلا عن

ثقة إما مطلقا وإما عنده ( و ) يرجح ما يكون راويه ( من أكابر الصحابة على ) ما كان روايه

تيسير التحرير ج:3 ص:163

من ( أصاغرهم ويجب لأبي حنيفة تقييده ) أي ما يرجح ما رواه أكابرهم ( بما إذا رجح ) ما رواه

الأكابر ( فقها ) أي بالنظر إلى قواعد الفقه بأن يكون انتسب إليها ( إذ قال ) أبو حنيفة

وأبو يوسف ( برأي الأصاغر في الهدم ) أي هدم الزوج الثاني ما دون الثلاث من الطلاق

وهم ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم كما رواه محمد بن الحسن في الآثار دون الأكابر في عدم

الهدم كما ذهب إليه محمد والأئمة الثلاثة وهم عمر وعلي رضي الله عنهما فقال المصنف فيما سبق والحق

وعدم الهدم وفي فتح القدير القول الألولي ما قاله محمد وباقي الأئمة الثلاثة ( فلا يترجح في ) باب

( الرواية ) خبر الأكبر على الأصغر ( بعد فقه الأصغر وضبطه إلا بذاك ) أي برجحانه بالنظر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت