فهرس الكتاب

الصفحة 1181 من 1797

إصغائه ) وعدم اهتمامه بشأن الحفظ ( وبقدم الإسلام ) لزيادة أصالته في الإسلام( وقد

يعكس )أي يرجح خبر متأخر الإسلام على خبر متقدمة وذكر السبكي أن الذي ذكره جمهور

تيسير التحرير ج:3 ص:164

الشافعية لكن شرط في المحصول أن يعلم أن سماعه وقع بعد إسلامه( للدلالة على آخرية

الشرعية )يعني أن كون متأخر الإسلام يدل على أن ما رواه شرع آخر ناسخا للأول وذكر

الإمام الرازي أن الأولى إذا علمنا أن المتقدم مات قبل إسلام المتأخر أو أن روايات المتقدم أكثرها

متقدم على روايات المتأخر فهنا يحكم بالرجحان لأن النادر ملحق بالغالب انتهى وقال الإمام

أبو منصور أن جهل تاريخهما فالغالب أن رواية متأخر الإسلام ناسخ وأن علم في أحدهما

وجهل في الآخر فإن كان المؤرخ في آخر أيامه - صلى الله عليه وسلم - فهو الناسخ فينسخ قوله - صلى الله عليه وسلم - إذا

صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا بصلاة أصحابه قياما وهو قاعد في مرضه الذي مات فيه وإن لم يعلم

التاريخ فيهما واحتيج إلى نسخ أحدهما بالآخر فقيل الناقل عن العادة أولى من الموافق

لها كذا وجدنا في نسخة الشرح والظاهر أنه تصحيف والصواب وإن لم يعلم كون المؤرخ

في آخر أيامه بدل وإن لم يعلم التاريخ فيهما لئلا يلزم التكرار وقيل المحرم والموجب أولى من

المبيح فإن كان أحدهما موجبا والآخر محرما لم يقدم أحدهما على الآخر إلا بدليل ( ككونه

( مدنيا ) أي كما يترجح الخبر المدني على الخبر المكي لتأخيره عنه ثم المصطلح عليه أن

المكي ما ورد قبل الهجرة في مكة وغيرها والمدني ما ورد بعدها في المدينة أو مكة أو غيرهما

( وشهرة النسب ) أي ويرجح أحد المتعارضين بشهرة نسب راويه لأن احتراز مشهور النسب

عما يوجب نقص منزلته يكون أكثر ( ولا يخفى ما فيه وصريح السماع ) أي ويرجح أحد

المتعارضين بتصريح راويه بسماعه كسمعته يقول كذا ( على محتمله ) أي على الآخر الراوي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت