فهرس الكتاب

الصفحة 1231 من 1797

الهداية ما عن ابن عباس لأن مثله لا يقال بالرأي لكونه مخالفا لظاهر القرآن ويحتاج إلى

تقدير حرف النفي كما في تالله تفتؤ - 2 يبين الله لكم أن تضلوا 2 - فهو في حكم المرفوع ولكونه

أفقه وفي قراءة حفصة - ( وعلى الذين لا يطيقونه ) - ( والوجه أنه ) قال الشارح أي الوجوب

الذي هو الحكم الأول والوجه أن تعيين الصوم بعد التخيير كما لا يخفى ( ليس بنسخ أصلا ) قال

الشارح أي بمنسوخ بناء على التفسير الأول ( على وزان ما تقدم في فداء إسماعيل عليه السلام )

تيسير التحرير ج:3 ص:199

من أن الإبدال يقتضي بقاء وجوب المبدل منه قال الشارح الذي يظهر لي أن يقول على ضد

وزان ما تقدم في فداء الذبيح لأن الوجوب هنا صار بحيث لا يسقط عنه متعلقه مع قدرته

على متعلقه بعد أن كان بحيث يسقط بكل منهما مع قدرته عليهما وثمة صار الوجوب يسقط

عنه ببدل متعلقه قطعا بحيث لا يجوز له العدول إلى متعلقه وإن كان قادرا عليه انتهى والذي

يظهر أن مراد المصنف التشبيه باعتبار عدم منسوخية أصل الوجوب لما ذكر من قصة

الإبدال ولا ينافي هذا منسوخية كيفية الوجوب من التخيير إلى التعيين ( ورجم الزواني )

المحصنة ( وجلدهن ) إن كن غير محصنات ( بعد الحبس في البيوت ) عن ابن عباس كانت

المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت إلى أن نزلت - 2 الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 2 - قال فإن كانا محصنين رجما بالنسبة فهو سبيلهن الذي جعل الله ولا يضر

ما فيه لتضافر الروايات الصحيحة بهذا المعنى وانعقاد الإجماع عليه والرجم أثقل من الحبس

( قالوا ) أي الشذوذ قال الله تعالى ( 2 يريد الله أن يخفف عنكم 2 ) والنسخ إلى الأثقل ليس

بتخفيف فلا يريده الله تعالى ( أجيب بأن سياقها ) أي الآية تدل على إرادة التخفيف( في

المآل )أي المعاد ( وفيه ) أي في المآل ( يكون ) التخفيف ( بالأثقل في الحال وسلم )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت