فهرس الكتاب

الصفحة 1243 من 1797

الاحتجاج بالظني أن لا يكون على خلاف القطعي ( فلا حكم ) ثابت له ( فلا رفع ) لأنه فرع

الثبوت ( و ) يرد ( عليه ) أي على هذا الاستدلال ( منع خطأ ) حيث قال أن قطعيا لزم

خطأ ( الثاني لأنه ) أي الثاني ( قطعي متأخر عن قطعي ) متقدم والناسخ لا يستدعي خطأ

المنسوخ وإلا امتنع النسخ مطلقا وقد مر غير مرة ( وإن ) كان الحكم ناشئا ( عن ظني )

كما هو التقدير الثاني ( فيرفعه ) الثاني لأن القاطع يرفع ما دونه ( كالكتاب للكتاب ) أي

كنسخ قطعي الدلالة منه وظنيتها منه ( وإذن فللخصم منع الأخير ) وهو أن الإجماع أظهر إلى

آخره ( بل ينسخ ) الثاني الذي هو الإجماع القطعي الأول ( الظني لا أنه ) أي الثاني( يظهر

بطلانه )أي الأول ( فالوجه ) في دليل منع نسخ الإجماع ( ما للحنفية ) من أنه( لا مدخل

للآراء في معرفة انتهاء الحكم في علمه تعالى )وإنما يعلم ذلك بالوحي ولا وحي بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -

( قالوا ) أي المجيزون ( وقع ) نسخ القرآن بالإجماع ( بقول عثمان ) لما قال له

ابن عباس كيف تحجب الأم بالأخوين وقد قال تعالى - 2 فإن كان له إخوة فلأمه السدس 2 -

والأخوان ليسا إخوة ( حجبها قومك ) يا غلام قال ابن الملقن رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد

وإبطال حكم القرآن بالإجماع نسخ ( وبسقوط سهم المؤلفة ) من الزكاة عند الحنفية ومن

وافقهم بإجماع الصحابة في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه روى الطبري أن عمر رضي الله

عنه لما أتاه عيينة بن حصن قال - ( الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن وما شاء فليكفر ) -

يعني اليوم ليس مؤلفة من غير إنكار أحد من الصحابة ذلك ( قلنا الأول ) أي الاستدلال

بقول عثمان على كون الإجماع ناسخا للقرآن ( يتوقف على إفادة الآية ) أي - 2 فإن كان له إخوة فلأمه السدس 2 - ( عدم حجب ما ليس إخوة قطعا ) للأم من الثلث إلى السدس إذ لو لم يفد

تيسير التحرير ج:3 ص:208

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت