المعلوفة ) زكاة ( بعد ) قولنا في ( السائمة ) زكاة فإن مفهوم هذا أن لا يكون في المعلوفة زكاة
فقولنا في المعلوفة زكاة بعد هذا يرفع عدم وجوب الزكاة المستفاد بمفهومها ( فنسبته ) أي رفع مفهوم
المخالفة ( إلى الحنفية ) كما في الشرح العضدي ( غلط إذ ينفونه ) أي الحنفية مفهوم المخالفة ونسخه
فرع وجوده قيل والاعتذار أن يقال معناه أنه لو قالوا بمفهوم المخالفة كان نسخه رفعا عندهم
تيسير التحرير ج:3 ص:218
ولا يخفى ما فيه ( وإذا لزم ) الزيادة ( الرفع ) والنسخ للمزيد عليه ( عندهم ) أي الحنفية
( امتنع ) اعتبار الزيادة ( بخبر الواحد على القاطع ) أي على ما ثبت به لأنهم لا يجوزون نسخ
ما ثبت بالقطعي بالظني ( فمنعوا ) أي الحنفية ( زيادة الطهارة ) في الطواف ( والإيمان ) في
كفارة الظهار واليمين ( والتغريب ) في حد الزنا بخبر الواحد في الأول كما تقدم في المسئلة التي
يليها باب السنة وفي الأخير كما تقدم في مسئلة حمل الصحابي مرويه المشترك الخ وبالقياس على
كفارة القتل في الثاني ( على ما سلف ) أي الطواف والرقبة والحد ( إذ يرفع ) الظني في هذه
الصورة أحكاما يعني ( حرمة الزيادة في الحد والأجزاء بلا طهارة ) في الطواف ( و ) الأجزاء بلا
( إيمان ) في تحرير الرقبة في الكفارتين ( وإباحته ) أي كل من الطواف والتحرير ( كذلك )
أي بلا طهارة في الأول وبلا إيمان في الثاني ( وهو ) أي كل من الحرمة والأجزاء والإباحة
( حكم شرعي هو مقتضى إطلاق النص ) أي - 2 وليطوفوا بالبيت العتيق 2 - وتحرير رقبة - وآية الجلد
( فهو ) أي كل منها ثابت ( بدليل شرعي ) هو النص ( وعمومات تحريم الأذى ) كقوله
-صلى الله عليه وسلم - لا ضرر ولا ضرار وقد ذكر أبو داود أنه من الأحاديث التي يدور الفقه
عليها وقوله وعمومات معطوف على إطلاق النص وهو بالنسبة إلى زيادة التغريب على الحد