فهرس الكتاب

الصفحة 1323 من 1797

المحل الآخر ( بمجرد فهم اللغة ) بأن تفهم تلك العلة من النص كل من يفهم معناه اللغوي

بل يحتاج فهمها إلى تأمل واجتهاد ( فلا يقاس في اللغة ) كأن يعدى اسم الخمر إلى النبيذ بأن

يخال كون المخامرة المشتركة بينهما علة في تسميتها ( وإطلاق حكمه ) أي الأصل بأن لا يقيد بقيد

شرعي ( يدخله ) أي القياس في اللغة كما يدخل القياس في العقلي الصرف لصدق ما عداه من

أجزاء التعريف عليه والاقتصار على مساواة فرع لأصل في علة حكمه ) أي الأصل كما في

مختصر ابن الحاجب والبديع ( يفسد طرده ) أي مانعية التعريف لانتقاضه ( بمفهوم الموافقة )

كدلالة النهي عن التأفيف على النهي عن الضرب لأن فيه مساواة فرع هو الضرب لأصل

هو التأفيف في علة حكم التأفيف وهو الحرمة المعللة بالأذى ( واسم القياس ) أي إطلاقه( من

تيسير التحرير ج:3 ص:264

بعضهم ) أي الأصوليين ( عليه ) أي على مفهوم الموافقة ( مجاز للزوم التقييد بالجلي ) أي

التزموا في إطلاق القياس عليه أن يقيدوه بالجلي فيقولوا القياس الجلي وهذا التقييد على

سبيل اللزوم علامة المجاز على ما عرف ( وإلا ) أي وإن لم يكن مجازا ( فعلي ) تقدير إطلاقه

على ما نحن فيه وعلى مفهوم الموافقة على سبيل ( النواطؤ ) بأن يكون للقياس في الاصطلاح

مفهوم عام يشملهما ( بطل اشتراطهم ) أي الأصوليين( عدم كون دليل حكم الأصل شاملا

لحكم الفرع )لأنه على تقدير التواطؤ يندرج في القياس ودليل حكم الأصل فيه شامل لحكم

الفرع ولا شك أن اشتراط ما يخرج من بعض أفراد المعرف في التعريف باطل ( و ) بطل

( إطباقهم على تقسيم دلالة اللفظ إلى منطوق ومفهوم ) أي اتفقوا على أن مدلول اللفظ ينقسم

اليهما ولم يختلفوا في مفهوم الموافقة وغن اختلفوا في مفهوم المخالفة وكون مفهوم الموافقة من

مدلول اللفظ مناف لكونه من القياس لأنه مقابل للكتاب والسنة والاجماع التي مدلول اللفظ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت