تزويجها نفسها مطلقا وثبوت الاعتراض ليس إلا في غير الكفء فلا تفيد هذه العلة مدعاه مطلقا
( الثاني ) من الأمرين الموردين على عكس التعريف ( قياس الدلالة ) وهو ( ما )
أي القياس الذي ( لم تذكر ) العلة ( فيه بل ) ذكر فيه ( ما يدل عليها ) من وصف
ملازم لها ( كقول الشافعي في المسروق يجب ) على السارق ( رده ) حال كونه ( قائما ) وإن
انقطعت اليد فيه ( فيجب ضمانه ) عليه حال كونه ( هالكا ) وإن قطعت اليد فيه ( كالمغصوب )
فإنه يجب رده قائما وضمانه هالكا فإن العلة فيه اليد العادية وفي الحقيقة قصد الشارع حفظ
مال الغير وهي مشتركة بينهما ( وأجيب بأن الاسم فيه ) أي لفظ قياس الدلالة ( مجاز )
ولهذا لم يطلق عليه إلا مقيدا بقيد الدلالة وإفادة علاقة المجاز بقوله ( لاستلزام المذكور فيه )
من الوصف الملازم كما ذكر ( العلة ) والمعتبر في حقيقة القياس ذكر العلة بعينها( ومنهم
من رده )أي قياس الدلالة ( إلى مسماه ) أي قياس العلة وجعله من أفراده كردهم قياس
العكس إليه ( بأنه ) أي قياس الدلالة ( يتضمن المساواة فيها ) أي العلة وهذا القدر كاف
في حقيقة القياس وتضمنه باعتبار ما ذكر فيه مما يدل على العلة على وجه يفهم منه مساواة
الفرع الأصل في العلة ( فقياس النبيذ ) في وجوب الحد لشربه ( على الخمر برائحة المشتد ) التي
تدل على العلة أي الإسكار فإن الرائحة تدل على مشاركتها في الاشتداد الذي يلازم الإسكار
( يتضمن ثبوت المساواة ) بينهما ( في الإسكار ولا يخفى أن القياس حينئذ ) أي حين كانت
العلة متضمنة ( غير المذكور ) وهذا إذا شرط في القياس أن تكون المساواة فيه مدلولا صريحا
( وأركانه ) أي أجزاء القياس ( للجمهور ) أي لقول الجمهور أربعة الأول الوصف
( الجامع و ) الثاني ( الأصل ) وهو إما ( محل الحكم المشبه به ) وعليه الأكثر
من الفقهاء والنظار ( أو حكمه ) أي حكم المحل المذكور وعليه طائفة ( أو دليله ) أي