فهرس الكتاب

الصفحة 1338 من 1797

تزويجها نفسها مطلقا وثبوت الاعتراض ليس إلا في غير الكفء فلا تفيد هذه العلة مدعاه مطلقا

( الثاني ) من الأمرين الموردين على عكس التعريف ( قياس الدلالة ) وهو ( ما )

أي القياس الذي ( لم تذكر ) العلة ( فيه بل ) ذكر فيه ( ما يدل عليها ) من وصف

ملازم لها ( كقول الشافعي في المسروق يجب ) على السارق ( رده ) حال كونه ( قائما ) وإن

انقطعت اليد فيه ( فيجب ضمانه ) عليه حال كونه ( هالكا ) وإن قطعت اليد فيه ( كالمغصوب )

فإنه يجب رده قائما وضمانه هالكا فإن العلة فيه اليد العادية وفي الحقيقة قصد الشارع حفظ

مال الغير وهي مشتركة بينهما ( وأجيب بأن الاسم فيه ) أي لفظ قياس الدلالة ( مجاز )

ولهذا لم يطلق عليه إلا مقيدا بقيد الدلالة وإفادة علاقة المجاز بقوله ( لاستلزام المذكور فيه )

من الوصف الملازم كما ذكر ( العلة ) والمعتبر في حقيقة القياس ذكر العلة بعينها( ومنهم

من رده )أي قياس الدلالة ( إلى مسماه ) أي قياس العلة وجعله من أفراده كردهم قياس

العكس إليه ( بأنه ) أي قياس الدلالة ( يتضمن المساواة فيها ) أي العلة وهذا القدر كاف

في حقيقة القياس وتضمنه باعتبار ما ذكر فيه مما يدل على العلة على وجه يفهم منه مساواة

الفرع الأصل في العلة ( فقياس النبيذ ) في وجوب الحد لشربه ( على الخمر برائحة المشتد ) التي

تدل على العلة أي الإسكار فإن الرائحة تدل على مشاركتها في الاشتداد الذي يلازم الإسكار

( يتضمن ثبوت المساواة ) بينهما ( في الإسكار ولا يخفى أن القياس حينئذ ) أي حين كانت

العلة متضمنة ( غير المذكور ) وهذا إذا شرط في القياس أن تكون المساواة فيه مدلولا صريحا

( وأركانه ) أي أجزاء القياس ( للجمهور ) أي لقول الجمهور أربعة الأول الوصف

( الجامع و ) الثاني ( الأصل ) وهو إما ( محل الحكم المشبه به ) وعليه الأكثر

من الفقهاء والنظار ( أو حكمه ) أي حكم المحل المذكور وعليه طائفة ( أو دليله ) أي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت