فهرس الكتاب

الصفحة 1345 من 1797

لجواز أن يكون حكم المستثنى معللا بعلة توجد في غيره غاية الأمر أن غيره لا يكون منصوصا

عليه في الاستثناء وهو لا يستلزم الاختصاص وسيشير المصنف إلى هذا الجواب ( والنسبة )

أي نسبة الاختصاص ( إلى المجموع ) من دليل الاكتفاء ودليل منع التعليل على ما ذكر

( لأنه ) أي الاختصاص ( بالإثبات ) أي إثبات الاكتفاء بشهادته ( وهو ) أي إثباته( نص

الاكتفاء به )شاهدا بحذف المضاف في جانب المبتدأ أي دليل الإثبات أو الخبر أي مدلول

نص الاكتفاء ( والنفي ) أي وبنفي الاكتفاء ( عن غيره وهو ) أي النفي عن غيره( بمانع

الإلحاق )لغيره به وهو اختصاصه بهذه الكرامة لاختصاصه بالفهم المذكور ( فمجرد خروجه )

أي خروج هذا الحكم المخصوص به خزيمة ( عن قاعدة ) عامة هي اشتراط العدد في الشهادات

مطلقا ( لا يوجبه ) أي الاختصاص ( كما ظن ) وهو ظاهر كلام الآمدي وابن الحاجب إلا

أنهما جعلاه من قبيل ما لا يعقل معناه وقد عرفت أنه ليس كذلك وإنما لا يوجبه( لجواز

الإلحاق بالمخصص )على صيغة اسم المفعول يعني إذا خصص حكم من عمومه حكم كل وكان

ذلك المخصص معقول المعنى معللا بعلة وجدت في محل آخر جاز إلحاق ذلك الآخر بذلك المخصص

وإليه أشار بقوله ( بجواز تعليل دليل التخصيص ) أي يجوز أن يعلل النص الذي يدل على

خروج المختص عن القاعدة العامة ويتفرع على جواز الإلحاق لما مر ( ومثله ) أي مثل

الاكتفاء بشهادة خزيمة في كونه عقل ولم يتعد إلى غيره ( قصر المسافر ) الرباعية من المكتوبة

فإنه ( امتنع تعليله ) أي تعليل قصره ( بما ) أي بمعنى ( يعديه ) أي يعدى القصر إلى غير

المسافر ( لأنها ) أي العلة للقصر ( في الحقيقة المشقة ) لأنها المعنى المناسب للرخصة بالقصر

وأمثاله ( وامتنع اعتبارها ) أي اعتبار المشقة نفسها ( لتفاوتها ) أي المشقة( وعدم ضبط

مرتبة )منها ( تعتبر ) تلك المرتبة ( مناطا ) لحكم القصر ( فتعينت ) المشقة أي مشقة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت