المرجوح في مقابلة الراجح ) فيما إذا كان في الفرع معارض راجح ( أو ) ثبت ( التحكم
فيما إذا كان فيه معارض مساو ( وحقيقته ) أي هذا الشرط( أنه شرط إثبات الحكم بالعلة لا شرط
تحققها علة لأن وجوده )أي المعارض ( لا يبطل شهادتها ) أي العلة إذ المناسبة لا تزول
بالمعارضة كالشهادة إذا عورضت بأخرى فإنه لا يبطل إحداهما حتى إذا ترجحت بمرجح لم
يحتج إلى الإعادة ( ومنها ) ما عزى ( لأبي هاشم كون حكمه ) أي الفرع( ثابتا بالنص جملة
والقياس )احتيج إليه ( لتفصيله ) أي ذلك المجمل ( كثبوت حد الخمر ) من غير تقدير بعدد معين
عن الشارع كما يفيده الصحيحان وغيرهما ( فيتعين عدده ) ثمانين ( بالقياس على حد القذف ) كما
تقدم تخريجه عن علي وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما في مسئلة لا إجماع إلا عن مستند ويأتي
الجواب عنه كما في مسئلة الحنفية لا يثبت به الحدود ( ورد ) اشتراط هذا ( بأنهم قاسوا ) قوله لزوجته
( أنت علي حرام تارة على الطلاق فيقع وتارة على الظهار فالكفارة ) أي فحكمه الكفارة حينئذ
( وعلى اليمين فإيلاء ) أي فالقول المذكورة إيلاء وعلى هذا التقدير ( فيثبت حكمه ) أي الإيلاء
( ولا نص في الفرع أصلا ) لا جملة ولا تفصيلا ذكر ابن الحاجب في المختصر الكبير أن المراد
بالقائسين الأئمة والزركشي أنهم الصحابة وعن ابن عباس أنه يمين وعن ابن المنذر قالت
طائفة أنه طلاق ثابت منهم علي وزيد بن ثابت وابن عمر وبه قال الحسن والحكم ومالك وابن
تيسير التحرير ج:3 ص:301
في المستقبل بالتحريم ( ليس نسخا ) لأن النسخ رفع لحكم شرعي والإباحة الأصلية ليست إياه
على المختار وقد مر
مسئلة
( يجوز نسخ السنة بالقرآن ) عند جمهور الفقهاء والمتكلمين ومحققي الشافعية( وأصح
قولي الشافعي المنع )فإنه قال لا ينسخ كتاب الله إلا كتاب الله كما كان المبتدئ بفرضه فهو
المزيل المثبت بما شاء منه جل جلاله ولا يكون ذلك لأحد من خلقه وهكذا سنة رسول الله