به والاقتداء ( أجيب ) بأنا لا نسلم حصول النفرة على تقدير النسخ ( إذا آمنا بأنه مبلغ )
وسفير يعبر به عن الله تعالى لا غير وإذا كان التصرف كله من الله - 2 وما ينطق عن الهوى 2 -
تيسير التحرير ج:3 ص:302
المذكورة ( وهذا ) أي كون ما شرع الحكم عنده لحصول الحكمة مظنة الحكمة إلى آخره
( معنى اشتماله ) أي الوصف ( على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم ) والإ فنفس
الوصف غير مشتمل لذلك إذ الاسكار الذي هو علة حرمة الخمر مثلا لا يشتمل على الحكمة المقصودة
وهي حفظ العقول من شرع الحكم الذي هو التحريم بل على ذهاب العقل ( فحقيقة العلة ) في
العقود ( الرضا ) لأنه مظنة أمر هو الحاجة وتحصيل الحكمة التي هي دفع الحاجة من شرع
الحكم الخاص وهو ملك البدل وحله معه ولكنه خفي لأنه أمر قلبي لا اطلاع للناس عليه( وإذ
خفى )الرضى ( علق الحكم ) وهو ملك البدل وحله ( بالصيغة فهي ) أي الصيغة( العلة
اصطلاحا وهي )أي الصيغة ( دليل مظنة مظنة ما تحصل الحكمة معه بالحكم ) إذ هي مظنة الرضى
الذي هو مظنة الحاجة التي شرع الحكم الذي هو ملك البدل منه لدفع الحاجة التي هي المصلحة
( فظهر أن الرضى ليس الحكمة ) في التجارة ( كما قيل ) قاله عضد الدين وهذا مثال الثالث
( والقتل العمد العدوان مظنة انتشاره ) أي العدوان ( إن لم يشرع القصاص فوجب ) القصاص
( دفعا له ) أي لانتشار العدوان وهذا مثال الثاني فاللف والنشر مشوش( وكون الوصف
كذلك )أي بحيث يكون مظنة الحكمة إلى آخره وجعل الشارح الإشارة إلى كونه بحيث شرع
الحكم عنده لحصول الحكمة لأنها مظنتها ولا يخفى عليك أنه حينئذ لا يناسب قوله ( فهو )
( ما قال أبو زيد ) الخ لأنه محصول ما قلنا وشرع الحكم عنده أمر زائد عليه لا يسلتزمه نعم
ذكر صدر الشريعة أن أصحابنا اعتبروا في المناسبة اعتبار الشارع عين الوصف أو جنسه في
نوع الحكم أو جنسه لذلك وقد عرفت تفسيره والضمير راجع إلى الوصف ( وهو ) أي الوصف