فهرس الكتاب

الصفحة 1391 من 1797

ملائم لترتيب ثبوت ولاية الأب لانكاحها غليه كما في ترتيب ثبوتها على ما لها ( فإن عين

الصغر ( معتبر في جنس الولاية بالإجماع لاعتباره ) أي الصغر ( في ولاية المال ) بالإجماع

ولما كان في هذا المثال نظر لأنه لم يعتبر فيه أولا عين الوصف مع عين الحكم بل ابتداء جعل

عين الوصف مؤثرا في جنس الحكم قال( وصواب المثال للحنفية الثيب الصغيرة على البكر

الصغيرة في ولاية الانكاح بالصغر )أي ثبوت إنكاح الأب الثيب قياسا على ثبوت ولاية إنكاحه

الصغيرة البكر بجامع الصغر ( وعينه ) أي الصغر اعتبر ( في جنسها ) أي الولاية ( لاعتباره )

أي الصغر ( الخ ) أي في جنس الولاية باعتباره في ولاية المال لثبوتها بالإجماع( لأن إثبات

اعتباره )أي الوصف علة ( بنص أو إجماع في الجنس ) إنما هو ( بإظهاره ) أي باعتباره

( في ) محل ( آخر ) من جنس الأصل ( لا في عين حكم الأصل لأن ذلك ) أي الذي اعتبر

في عين حكم الأصل إنما هو ( المؤثر ) لا الملائم ( والثاني ) وهو قلب الأول اعتبار جنس

الوصف في عين الحكم ( في حمل الحضر حالة المطر على السفر في ) جواز ( الجمع ) بين المكتوبتين

( بعذر المطر وجنسه ) أي جنس عذر المطر ( الحرج ) أي الضيق مؤثر( في عين رخصة

الجمع بالنص على اعتباره )أي الجنس المذكور ( في عين الجمع ) في السفر إذ الحرج جنس

يشمل الضيق الحاصل من خوف الضلال والانقطاع ومنه المطر ونه التأذي به عن أنس أنه

-صلى الله عليه وسلم - كان إذا عجل به السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما ويؤخر

المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حتى يغيب الشفق إلى غير ذلك فإن قلت النص إنما

دل على جواز الجمع في السفر لا على علية الحرج له قلنا من المعلوم كونه من فروع - 2 ما جعل عليكم في الدين من حرج 2 - ( أما حرج لسفر فبالثبوت معه فقط ) أي إنما اعتبر عين حرج السفر

في الحكم الذي هو الجمع بمجرد ترتب الحكم على وفقه إذ لا نص ولا إجماع على علية نفس

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت