فهرس الكتاب

الصفحة 1395 من 1797

الفاعل في الحكم ( ويتعين ) هذا الاعتبار ( في المثال وإلا ) أي وإن لم يعتبر هكذا( اختلف الحكم

فيهما )أي في الأصل والفرع ( إذ هو ) أي الحكم( في الأصل عدم الميراث والفرع الميراث

تيسير التحرير ج:3 ص:313

فإن لم يثبت ) الوصف مع الحكم ( أصلا فالمرسل ) أي فهو المرسل ( وينقسم ) المرسل( إلى

ما علم إلغاؤه كصوم الملك عن كفارته لمشقته )أي الصوم ( بخلاف إعتاقه ) فإنه سهل عليه

والصيام مع القدرة على الإعتاق مخالف للنص فهذا القسم معلوم الإلغاء ( وما لم يعلم ) إلغاؤه( ولم

يعلم اعتبار جنسه )أي الوصف ( في جنسه ) أي الحكم ( أو ) لم يعلم اعتبار ( عينه ) أي

الوصف ( في جنسه ) أي الحكم ( أو ) لم يعلم اعتبار ( قلبه ) أي الجنس في العين ( وهو )

أي هذا القسم الثاني ( الغريب المرسل وهما ) أي القسمان المذكوران( مردودان اتفاقا

وأنكر على يحيى بن يحيى )تلميذ الإمام مالك ( إفتاؤه ) بعض ملوك الغرب في كفارة ( بالأول )

أي بحكم ما علم إلغاؤه وهو الصوم ( بخلاف الحنفي ) أي إفتاء من أفتى من الحنفية عيسى بن ماهان

وإلى خراسان في كفارة يمين بالصوم ( معللا ) تعين الصوم عليه ( بفقره لتبعاته ) فإن ما عليه من

التبعات فوق ماله من الأموال فعليه كفارة من لا يملك شيئا ( وهو ) أي هذا التعليل( ثاني

تعليلي يحيى بن يحيى حكاهما بعض المالكية )المتأخرين وهو ابن عرفة ( عنه ) أي

عن يحيى بن يحيى فإنه تعليل متجه ليس من قبيل معلوم الإلغاء فليكن المعول عليه والأول

علاوته ( وما علم اعتبار أحدها ) أي جنسه في جنسه أو عينه في جنسه أو جنسه في عينه ( وهو ) أي

هذا القسم ( المرسل الملائم وعن الشافعي ومالك قبوله ) وذكر الأبهري أنه لم يثبت عنهما والسبكي

أن الذي صح عن مالك اعتبار جنس المصالح قطعا وإنما يسوغ الشافعي تعليق الأحكام بالمصالح

الشبيه بالمصالح المعتبرة وفاقا وبالمصالح المستندة إلى أحكام ثابتة الأصول وإمام الحرمين يختار

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت