فهرس الكتاب

الصفحة 1398 من 1797

الحكم وعمومه ) أي الوصف ( في عمومه ) أي الحكم في محل آخر( ويسمى الملائم كقتل

المثقل إلى الخ )فإنه ظهر تأثير عينه في عين الحكم وهو وجوب القتل في المحدد لكن لم يثبت بالنص

تيسير التحرير ج:3 ص:315

أو الإجماع عليه مجرد القتل عدوانا لجواز مدخلية المحدد في العلية كيف وإلا لكان من المؤثر

وتأثير جنسه وهو الجناية على المحل المعصوم بالقود في جنس القتل من حيث القصاص في الأيدي

فهذا هو الأول اتفق القائسون على قبوله وما عداه فمختلف فيه ( وما اعتبر الخصوص ) في

الخصوص ( فقط ) لكن( لا بنص أو إجماع وهو المناسب الغريب كالإسكار في تحريم الخمر

لو لم ينص )أي على تقدير عدم النص ( إنما على عينه ) أي الإسكار ( في عينه ) أي التحريم

( إذ لم يظهر اعتبار عينه ) أي الوصف في جنس الحكم ( ولا جنسه ) أي الإسكار ( في جنسه )

أي التحريم ( أو عينه ) أي التحريم ( وما اعتبر جنسه ) أي الوصف ( في جنسه ) أي

أي الحكم ( فقط ولا نص ولا إجماع وهذا من جنس المناسب الغريب إلا أنه ) أي هذا القسم

( دون ما سبق ) وكذا قال في الأول وهو المناسب الغريب( وذلك كاعتبار جنس المشقة المشتركة

بين الحائض والمسافر في جنس التخفيف المتناول لإسقاط الصلاة )رأسا ( و ) إسقاط ( الركعتين )

من الرباعية فهذا هو الثالث ( وما لم يثبت ) اعتباره ولا إلغاؤه ( كالتترس ) كما سبق وهو المناسب

المرسل فهذا هو الرابع ( أو ) المناسب الذي ( ثبت إلغاؤه ) ولم يثبت اعتباره كما في إيجاب

الصوم في كفارة الملك في فطر رمضان فهذا هو الخامس ( ثم جنس كل ) من الحكم والوصف

ثلاث مرات ( قريب ) أو سافل ( وبعيد ) تحته جنس لا فوقه ( ومتوسط ) بينهما ( فالعالي )

من الحكم ( الحكم ثم الوجوب وأحد مقابلاته ) من التحريم والندب والكراهة والإباحة

( ثم العبادة أو المعاملة ثم الصلاة أو البيع ثم المكتوبة أو النافلة أو البيع بشرطه على تساهل لا يخفى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت